الوساطة القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية – القانون الإماراتي

 
والوساطة القضائية – موضوع هذا البحث – فهي الوساطة التي يلجأ إليها الأطراف لحل نزاع بعد اللجوء للتقاضي ، وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى القضائية .
 
الإحالة إلى الوساطة القضائية :
 
تحيل المحكمة المختصة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، سواء باقتراح منها مقرونا بموافقة الأطراف أم بناء على طلبهم أو إنفاذا لاتفاق الوساطة ، وعليها أن تذكر في قرار الإحالة إلى الوساطة البيانات الأتية :
 
موافقة الأطراف على اللجوء إلى الوساطة القضائية ، وتعهدهم بالحضور في الجلسات المحددة ، وتزويد الوسيط المعين بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالنزاع المحال إلى الوساطة .
موضوع الوساطة .
مدة الوساطة ، على ألا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة ، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بموجب قرار من المحكمة المختصة بناء على طلب الوسيط وبموافقة كل الأطراف .
النفقات المبدئية للوساطة وكيفية توزيعها على الأطراف .
ولا تقبل قرارات الإحالة الصادرة عن المحكمة المختصة الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، وتوقف المدد القانونية والقضائية كافة منذ صدور قرار الإحالة ، ولا تعود إلى السريان إلا بانتهاء الوساطة ، على أن يكون للمحكمة المختصة أثناء فترة الوساطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لحماية حقوق الأطراف، وإصدار القرارات المستعجلة أو الوقتية التي تراها ضرورية .
 
إجراءات الوساطة :
 
يبلغ الوسيط أطراف النزاع بجلسات الوساطة وإعلانهم أو من ينوب عنهم قانونا بموعدها ، ومكان انعقادها ، بأي طريق من طرق الإعلان القانونية المقررة ، بما فيها الوسائل الالكترونية .
 
وعلى أطراف النزاع حضور جلسات الوساطة شخصية أو من ينوب عنهم قانونا بوكالة خاصة ، وإذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا وجب أن يحضر ممثله القانوني أو وكيله الخاص ، ويجوز للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الجلسات معهم ، وللوسيط أن يحدد عدد الحاضرين برفقة كل طرف وفقا لما يراه مناسبا لتسيير عملية التسوية وفقا لظروف النزاع وطبيعته ، ولا يجوز لغير المعنيين بالنزاع حضور جلسات الوساطة ، إلا بموافقة جميع الأطراف.
 
وعلى كل طرف من أطراف النزاع قبل انعقاد الجلسة الأولى التي يحددها الوسيط بوقت كافي أن يقدم إلى الوسيط مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته أو دفوعه ، مرفقا بها المستندات والأدلة التي يستند إليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين الأطراف .
 
جلسات الوساطة :
 
يناقش الوسيط في جلسات الوساطة الأطراف مجتمعين ، ويتشاور معهم في موضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم ، وله أن يتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بينهم بهدف الوصول إلى حل ودي ، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه إذا طلب منه الأطراف وتقييم المستندات والأدلة المقدمة منهم ، وأن يعرض المبادئ القضائية المتعلقة بالنزاع وغيرها لتيسير عملية الوساطة .
 
وللوسيط أن ينظم جلسات خاصة مع كل طرف على حدة من أطراف الوساطة ، ولا يحق له الكشف للطرف الآخر عن أي معلومات تم تداولها في تلك الجلسة إلا بموافقة الطرف الذي صرح له بها .
 
هذا وتعتبر إجراءات الوساطة سرية ، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف ، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت ، ويحظر على المركز والوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة إلا بموافقة الأطراف كافة ، أو تعلق ذلك بجريمة .
 
انتهاء الوساطة القضائية :
 
تنتهي الوساطة القضائية في أي من الحالات الأتية :
 
توقيع الأطراف على اتفاق تسوية .
اتفاق الأطراف والوسيط على إنهاء الوساطة القضائية قبل الوصول إلى اتفاق تسوية لأي سبب كان .
إعلان أي من الأطراف للوسيط أو المركز بعدم رغبته في متابعة الوساطة القضائية .
إبلاغ الوسيط خطيا أو إلكترونيا للمركز بعدم جدوى الوساطة القضائية وانتفاء أي إمكانية للوصول إلى حل للنزاع .
إبلاغ الوسيط خطيا أو إلكترونيا للمركز بانتهاء الوساطة القضائية لغياب أي من الأطراف عن جلستي وساطة متتاليتين بدون عذر.
انتهاء مهلة الوساطة .
 
فشل الوصول إلى تسوية :
 
 إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع لأي سبب كان خلال المدة المحددة له بقرار الإحالة ، يقدم تقريرا إلى المركز يبين فيه فشل التسوية ومدى التزام الأطراف ووكلائهم في حضور الجلسات المحددة ، ويعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها ، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة ، وفي هذه الحالة تعيد المحكمة المختصة الدعوى إلى الجلسات لإعادة نظرها بدون حاجة لإعلان جديد .
 
المصادقة على اتفاق التسوية :
 
إذا توصل الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق تسوية للنزاع ، كليا أو جزئيا ، يقدم الوسيط إلى المركز تقريره بذلك مرفقا به اتفاق التسوية الموقع من الأطراف للتصديق عليها ، وعلى المركز إرسال التقرير والاتفاق فورا للمحكمة المختصة .
 
تصادق المحكمة المختصة على هذا الاتفاق وتصدر قرارا بانتهاء النزاع ، كليا أو جزئيا حسب الأحوال ، ويعد الاتفاق بعد المصادقة عليه سندا تنفيذيا ، ويذیل بالصيغة التنفيذية بناء على طلب جميع الأطراف أو أحدهم في ضوء بنود اتفاق التسوية المرفوع إليها .
 
خاتمة :
لقد قدم هذا البحث تعريفا بالوساطة القضائية واجراءاتها وجلساتها وانتهائها والمصادقة على اتفاقها ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2021 م في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية .
افضل محامي في الإمارات دبي الشارقة
استشارات قانونية في الإمارات دبي الشارقة
المحامي الأول يونس محمد البلوشي
 

اتصل الآن

العنوان : الامارات العربية المتحدة -امارة دبي - منطقة الخليج التجاري - شارع الاصايل - مبنى شوبا ايفوري 1 - مكتب رقم 406
رقم الهاتف : 00971589984123
رقم مكاني : 2673790391
بريد الكتروني : contact@lowyerae.com

خدمات قانونية

الإستشارات متوفرة على الرقم : 00971589984123

افضل محامي في الإمارات دبي الشارقة
استشارات قانونية في الإمارات دبي الشارقة
المحامي الأول يونس محمد البلوشي
جنائي , المحكمة الجزائية , المخدرات , الاحوال الشخصية , الطلاق , الاوقاف , الاسرية التجارية , النزاعات المالية ,مواضيع التأمين وخلافاته ,القضايا العقارية ,العمالية ,الادارية